مصر

إسكان النواب ترسل مشروع قانون المطور العقاري للحكومة لاستطلاع الرأي

 أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستطلاع الرأي.


 

يستهدف مشروع القانون وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خاصة وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.

 

ومن المنتظر أن يكون لمشروع القانون نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.

 

وجاء نص مشروع القانون المرسل من البرلمان للحكومة كالتالي:

 

المادة الأولى

 

ينشأ اتحاد المطورين العقاريين، ويعمل في تنظيم هذا الشأن بالقانون المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية

 

تُحل جميع الغرف والمجالس والشعب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين.

 

وعلى كل المطورين العقاريين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 

المادة الثالثة

 

يُعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وتصدر بقرار من الوزير المختص.

 

المادة الرابعة

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المادة (1)

 

يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

– الوزير: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

– الاتحاد: الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

– التطوير العقاري: مزاولة نشاط التنمية والتطوير السكني وغير السكني.

– المطور العقاري: كل شخص اعتباري يزاول نشاط التطوير العقاري.

– العميل: الطرف الآخر في التعاقد مع المطور العقاري.

 

(مادة 2)

 

ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية، ويسمى "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، ويكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني وغيـر السكني، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

 

(مادة 3)

 

يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا داخل الجمهورية.

 

(مادة 4)

 

يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغير، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.

 

وللاتحاد في سبيل ذلك:

 

أ- وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

 

ب- وضع الأحكام المنظمة وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة النشاط، مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورين العقاريين في مجلس إدارة الاتحاد.

 

ج- دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط التطوير العقاري، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.

 

د- الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.

 

هـ- إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.

 

و- التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع.

 

(مادة 5)

 

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وقواعد تمثيلها، وللاتحاد أن يؤسس أو يساهم في الشركات والهيئات والمنظمات في غير نشاط التطوير العقاري التي تعمل على تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.

 

(مادة 6)

 

لا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(مادة 7)

 

على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

 

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية.

 

ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور العقاري وسابقة خبرات تطوير المشروع، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني للمطور العقاري، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد، وتعتمد من الجمعية العمومية.

 

(الباب الثاني)

 

إدارة الاتحاد

 

(مادة 8)

 

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين في تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوي، وتكون الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.

 

يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن.

 

الباب الخامس

 

الجزاءات

 

(مادة 17)

 

تُشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار ترشحه جهة عمله، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللائحة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية:

 

1- الإساءة إلى المهنة أو الإخلال بعقد التطوير أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير.

2- الإخلال بعقد من العقود التي يبرمها مع أحد العملاء.

3- الخروج على مقتضى القوانين، أو نظم الاتحاد، أو قرارات الجمعية أو مجلس الإدارة.

 

(مادة 18)

 

يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:

 

أ- الإنذار في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها وما يترتب عليه من آثار.

ب- الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.

ج- الإيقــاف من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.

د- الشطب نهائيًا من عضوية الاتحاد.

 

وتكون قرارات الهيئة نهائية.

 

ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها لإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.

 

وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.

 

(مادة 19)

 

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الإدارة القانونية بالاتحاد:

 

1- العضو الذي يتوقف عن سداد الاشتراكات لمدة 3 سنوات متصلة.

2- في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي.

3- في حالة فقد شرط من شروط العضوية.

 

وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

العقوبات

 

(مادة 20)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

1- باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون.

2- تقديم أوراق غير صحيحة للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف.

3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمدة سنة.

 

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

ويُحكم على المخالف فضلاً عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.

 

(مادة 21 ) مستحدثة

 

يجوز للاتحاد التصالح على الأفعال المنصوص عليها في المادة 20، على أن تؤول حصيلة غرامات التصالح طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 20.

 

وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة 22) انتقالية

 

استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.

 

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

 

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى