مصر
المفوضين توصي بتأييد قرار وزارة الصحة بشطب «العزبي» من سجلات الصيادلة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الرابعة «تراخيص» بمحكمة القضاء الإداري، تقريراً قضائياً، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بتأييد قرار وزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد عصام راغب العزبي، مالك سلسلة صيدليات العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
وقالت الهيئة، في تقريرها الذي أعده المستشار أحمد عادل حسين، المستشار المساعد بمجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد القاضي حميدة، وكيل مجلس الدولة، إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص في أن العزبي أقام دعواه بهدف القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الصحة فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة أن البين من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة أنه قد استهل مشروع القانون ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر العربية.
وأوضح التقرير – الاستشاري وغير الملزم- أن المذكرة حددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب، مؤكدة أن القانون ربط بين سجلات الوزارة وسجلات نقابة الصيادلة حتى يكون القيد في كليهما على الوجه الصحيح فلا يسمح بقيد عضو في النقابة ما لم يكن تقيد اسمه في سجلات مزاولة المهنة بالوزارة.
وأكد التقرير أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة أوجب على النقابة أن تخطر الوزارة بقراراتها التأديبية النهائية فيكون للوزارة الإشراف على تنفيذ تلك القرارات سواء بالشطب من السجلات أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من القرارات التاديبية توثيقاً للتعاون بين الوزارة والنقابة في هذا الجانب.
وذكر التقرير، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن النقابة العامة للصيادلة قد أحالت «العزبي» لهيئة التأديب؛ لاتهامه باستعارة أسماء الصيادلة لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيام هؤلاء الصيادلة ببيع اسمهم التجاري لصاحب السلسلة وذلك بالمخالفة لأداب المهنة، وقيدت الدعوى التاديبية ضده برقم 63 لسنة 2016، وبتاريخ 26 فبراير 2017 صدر حكم هيئة التأديب والذي انتهى إلى إسقاط عضوية «العزبي» من النقابة، وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد ذلك الحكم.
وأوضح التقرير أن وزارة الصحة وانصياعاً منها لتنفيذ هذا الحكم النهائي، خاصة وأن العزبي لم يقدم ما يفيد الطعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، ومن ثم قامت الوزارة بشطبه من سجلاتها وفقا لنص المادة 45 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشان إنشاء نقابة الصيادلة والتي قررت أنه يترتب على إسقاط العضوية من النقابة شطب اسم العضو من سجلات وزارة الصحة.
وأكد التقرير أنه في هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، الأمر الذي يكون معه قرار وزارة الصحة بشطب الاسم من سجلاتها متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون، وتضحى الدعوى المائلة على أثر تلك جديرة بالرفض، وهو ما يتعين التقرير به.