مجلس الدولة: إلزام الهيئات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها دون إنابة

أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائى جديد لها وهو إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بنفسها وعدم جواز احالتها الحكم إلى جهات أخرى.
جاء ذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتنفيذ الحكم الصادر ضد الوزارة لعدم اختصام الاتحاد العام فى تلك الدعوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «إن المُشرع لا يعرف فكرة الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ التزام قانونى يقع على عاتق المحكوم عليه ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، وإذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم وإثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، فإن ذلك لا يستقيم سندًا للامتناع عن التنفيذ فعلى من ألزمه الحكم بأداء مبلغ مالى أن ينفذ الحكم أولًا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذى أثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم».
وأضافت المحكمة أنه «من مبادئ القضاء الإدارى أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها وهذه السلطة تعد من الامتيازات التى تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة وتخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الإدارى وأن حكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتنفيذ الأحكام، وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ولا يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تعطله، وأن الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم ولا يجوز له أن يحيل إلى التنفيذ إلى غيره من الجهات أو الأشخاص التى لم تختصم فى الدعوى.



