مجلس النواب يرفض مقترح الحكومة بأخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام مرة واحدة فقط
إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى استعرضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، حيث طالب بتعديل المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إلغاء ما تضمنه النص الحالى حول أخذ رأى المفتى مرتين فى أحكام الإعدام، ليصبح مرة واحدة فقط، يتم الإكتفاء بها، إلى جانب تعديل ثانى متعلق بمدة العشر أيام المنصوص عليها لأخذ رأى المفتى.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المبرر فى ذلك التعديل، هو أن هناك بعض الحالات يتم أخذ رأى المفتري فى أحكام الإعدام، ثم يتم الاستئناف عليها، ويكون الحكم النهائى بالإعدام أيضا، وبالتالى هنا لا داعى لأخذ رأى المفتى فى حكم سبق أخذ رأيه فيه، أما فى حالة عدم صدور حكم إعدام فى أول درجة، ثم فى الاستئناف يكون الحكم بالإعدام، فيكون ذلك أول مرة يتم أخذ رأى المفتى، وبالتالى فلا داعى للنص على أن يتم أخذ رأى المفتى مرتين.
ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موضحا ان التعديل المقدم يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا، حيث نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام وهى ليست بالأمر الهين
وتابع جبالى،: لاشك أن أخذ رأى رأى المفتى مرتين يعد ضمانة كبيرة، وأن الأخذ بتعديل الحكومة قد يكو له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة الملف العقابى فى حقوق الإنسان ومفترض أن الحكومة تكون أحرص بذلك
وأضاف، كما أن مقترح العدل يخالف حكم محكمة النقض رقم 49390 لسنة 95 قضائية الذى انتهى إلى وجوب استطلاع المفتى مرتين شرطا لازما لصحة الحكم
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكان قد تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون والتوافق بشأنها، فى الجلسة العامة أمس، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
تمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.
وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وأكد أهمية أن يكون هناك بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، قائلا: “لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات.
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، متابعا: “وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية”.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن – وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتارئخ نشره.