اقتصاد
مصادر: توقيت فرض ضريبة القيمة المضافة لم يتحدد بعد

– الوزير شكل لجنة للنظر فى افضل توقيت لفرض تلك الضريبة >> الضريبة الجديدة ترفع الاسعار ما بين 1.5 و2% وخبراء يقدروها ب8% والحصيلة الاولية 20 مليار جنيه
كتبت: اسلام عبد الرسول
تعيش وزارة المالية حاليا حالة من مراجعة كافة الملفات واعادة النظر بها من وجهه اعمق يتناولها الوزير الجديد ونوابه الثلاث الذين لم يتوانوا من اللحظة الاولى لاختيارهم على فتح كافة الملفات والبحث عن حلول لانهاء المشكلات المالية.
مصدر بارز بوزارة المالية كشف فى تصريحات خاصة عن ان وزير المالية الجديد ونوابه ينظرون حاليا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد والذى سيحل محل ضريبة المبيعات والذى كان الوزير السابق قد انتهى منه واحالته للبرلمان تمهيدا لمناقشته
واكد المصدر ان اللجنة المشكلة بأمر الوزير تنظر فى توقيت فرض تلك الضريبة هل نحتاج له حاليا كمورد اضافى للخزانة العامة ام يمكن تأجيلها بعض الشيء لحين تراجع الاسعار وضبط السوق.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه اكد على ان الامر يحتاج دراسة مستفيضة قبل اعادة احالة مشروع القانون للبرلمان
واكد على ان اهم ما سيحدد وجهه الحكومة فيما يخص الضريبة الجديدة والتى ستخضع كافة السلع والخدمات للضريبة وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة لتشمل عدد كبير من المجتمع الضريبى هو موارد الدولة وحجم العجز المحدد فى الموازنة الجديدة.
واشار المصدر الى انه فى حالة ما ارتأت اللجنة امكانية تأجيله بعض الشئ سيتم ارجاءه من البرلمان اما اذا كشفت الدراسة عن ضرورة ملحة لفرضها فى ظل تراجع الايرادات فسيدخل مباشرة للبرلمان.
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق يسعى لفرض الضريبة الجديدة خلال الربع الاخير من العام المالى الحالى معتبرا ان مصر تأخرت كثيرا فى تحقيق هذا الاصلاح الضريبى الهام الذى سيدعم موارد الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه فى العام الاول للتطبيق و50 مليار جنيه فى العام التالى.
وكشف المصدر عن انه سينظر فى مدى تأثيرها على التضخم وارتفاع الاسعار حيث ان دراسة سابقة لمشروع القانون اكدت على ان الاسعار سترتفع من 1.5 و2% لمرة واحدة عند تطبيق القانون الا ان بعض خبراء الضرائب المعروفين اكدوا على ان ارتفاع الاسعار لن يقل عن 8%.
ويتكون مشروع القانون من 59مادة حيث تنص المادة الاولى على احكام تمهيدية وتعريفات القانون
وأشارت المادة الثانية إلي إلغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب علي المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل علي أن يلغي تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون مالم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله علي أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد أخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد علي أن للمسجل في ظل قانون الضريبة علي القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
واخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات وابقاه سريا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها بـ5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها الا اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشائ والسكر وبعض السلع والخدمات
كما اعفى مشروع القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفر.
وبالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الافراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على ان الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الاول فقط او اداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة اخرى الا اذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون انه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى اغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الاجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق احكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والاسواق الحرة الى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة الى المناطق والاسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها فى حكم الاستهلاك المحلى



