مصر
وزير المالية يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللأئحة التنفيذية لقانون التعاقدات

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية القرار رقم 289 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ونص القرار على تعديل البند الأول من المادة 49 والخاصة بالنص على البيانات والمستندات التي ترفق بالمظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية.
وجرى تعديل ذلك البند لبيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء كما كان منصوص عليه في السباق بالإضافة إلى بيان «المستفيد الحقيقي » من العطاء كحكم مستحدث على المادة، وبناء عليه أصبحت المادة تنص على أنه بالنسبة لعمليات الشراء تلك يجب أن يحتوي المظروف الفني على ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات، وعلى الأخص وبحسب طبيعة العملية المطروحة الآتي:
1- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل، وذلك بالنسبة للشركات، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات.
وتماشياً مع التعديل الوارد على المادة السابقة، تضمن القرار تعديل الفقرة الثانية من المادة 79 لإضافة مصطلح «المستفيد الحقيقي» أيضاً، وباتت تلك المادة تنص على أن: «تتولى إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة نشر البيانات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (49) من هذه اللائحة المتعلقة ببيان بالطبية القانونية لصاحب العطاء الفائز والمستفيد الحقيقى منه ، وذلك على بوابة التعاقدات العامة».
كما تضمنت التعديلات أيضاً إضافة مصطلح «المستفيد الحقيقي» لنص الفقرة الأخيرة من المادة 132 الخاصة بتشكيل لجنة الاستشارية للتعاقد بالأمر المباشر، حيث أصبحت تلك الفقرة تنص على أنه: «على اللجنة إعداد محضر بنتيجة أعمالها تعرضه على السلطة المختصة للاعتماد وفقا لسلطات الترخيص المنصوص عليها بالمادة (63) من القانون، وتتولى إدارة التعاقدات نشر نتيجة التعاقد فور اعتماده على بوابة التعاقدات العامة واستكمال باقي الإجراءات المقررة قانونا وتوثيقها على أن يتضمن النشر البيانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (133) من هذه اللائحة المتعلقة ببيان الطبيعة القانونية لمقدم العرض والمستفيد الحقيقى منه».
وفي المادة 133 أيضاً المتعلقة بإيضاح البيانات اللازم إرفاقها بعروض الأسعار بشأن الطلبات التي تتيحها إدارة التعاقدات على البوابة في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، تم تعديل البند 2 مكرر لإضافة مصطلح «المستفيد الحقيقي» أيضاً، حيث بات البند ينص على أن يرفق بعرض الأسعار بيان الطبيعة القانونية لمقدم العرض والمستفيد الحقيقى منه والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد فى هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل، وذلك بالنسبة للشركات، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لمقدمى العروض من غير الشركات» .
وكذلك الحال بالنسبة للطلبات التي تقدم للحصول على عقود عمليات الدراسات الاستشارية، تم تعديل البند الثاني من المادة 157لإضافة مصطلح المستفيد الحقيقي أيضاً، فباتت المادة وفقاً للتعديل تنص على أنه يجب أن يحتوي المظروف الفني في عمليات الدراسات الاستشارية على بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل، وذلك بالنسبة للشركات، وأية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات.
ونص القرار على أن يضاف إلى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار تعريف لمصطلح «المستفيد الحقيقى » على أنه أى شخص طبيعى غير صاحب العطاء تؤول إليه فعليا ملكية صاحب العطاء أو تكون له السيطرة عليه، أو الشخص الطبيعى الذى يتم تنفيذ العملية بمعرفة صاحب العطاء لحسابه أو نيابة عنه».



